الفيض الكاشاني
104
الأصول الأصيلة ( طبع كنگره فيض )
قُلْتُ : فَطَيْرُ الْمَاءِ ؟ قَالَ : مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ ( « 1 » ) فَكُلْ ، ومَا لَمْ يَكُنْ ( « 2 » ) لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ » ( « 3 » ) . وفى رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) : « كُلْ مَا دَفَّ ولَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ ، قُلْتُ ( « 4 » ) : إنِّى أُوتَي بِهِ مَذْبُوحاً ؟ فَقَالَ : كُلْ مَا كَانَ ( « 5 » ) لَهُ قَانِصَةٌ » ( « 6 » ) . وسيأتي في الأصل الثامن حديث عن حَرِيز مع أبي حنيفة يناسب هذا . ( « 7 » ) ومنها : ما رواه في الكافي في الموثّق « عَنْ زُرارَةٍ في أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ ، فَقَدِمُوا إلَي الْوَقْتِ وهِى لَا تُصَلِّي ، فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِى أَنْ تُحْرِمَ ، فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ ، حَتَّي قَدِمُوا مَكَّةَ وهِى طَامِثٌ ( « 8 » ) حَلَالٌ ، فَسَأَلُوا النَّاسَ ، فَقَالُوا : تَخْرُجُ إلَي بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَتُحْرِمُ مِنْهُ ، وكَانَتْ إذَا فَعَلَتْ لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ ، فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) ؛ فَقَالَ : تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا ، قَدْ عَلِمَ اللهُ نِيَّتَهَا » ( « 9 » ) . وفى معناه الصحيح المروى فيه . ( « 10 » ) ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن أبي إبراهيم ( ع ) قال :
--> ( 1 ) . القانصة للطير كالمعدة للإنسان ؛ موضع يجتمع فيه الحصي ، يقال بالفارسيّة : « سنگدان » . ( 2 ) . في ص : تَكُن . ( 3 ) . الكافي : 6 / 248 ، كتاب الأطعمة ، باب ما يعرف به البيض ، ح 3 ؛ من لا يحضره الفقيه ، 3 / 321 ، ح 4146 . ( 4 ) . في ص : فقلتُ . ( 5 ) . في ص : كانت . ( 6 ) . الكافي : 6 / 248 ، كتاب الأطعمة ، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل ، ح 6 . ( 7 ) . راجع صفحة 162 . ( 8 ) . حائض . ( 9 ) . الكافي : 4 / 324 ، كتاب الحجّ ، باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكّة بغير إحرام ، ح 5 . ( 10 ) . الكافي : 4 / 325 ، كتاب الحجّ ، باب من جاور ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكّة بغير إحرام ، ح 10 .